السيد الخوئي

42

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

مسجداً فلا بأس ، واللَّه العالم . س ( 91 ) في مآتم وحسينيات البحرين مدخولها بسيط جداً ، يعتمد على تبرعات الناس ، ففي شهر محرم يتبرع الناس بأموالهم لهذه المآتم بالمبالغ النقدية ؛ لتغطية إمكاناتها البسيطة من أجل إحياء الشعائر الحسينية ، ومع العلم أن هذه المآتم يحضرها بعض هؤلاء المتبرعين . وتصرف هذه الأموال للسواد والأجهزة الألكترونية التي تحتاجها ، وشراء الأكل لمواكب العزاء ، والقاري أو الخطيب ، وشراء التبغ والفحم وغيرها . هل يجوز الشراء بهذه الأموال ما يسمى بالتبغ المحلي ( التنباك ) والفحم ، من أجل التدخين في المآتم للحضور ، خصوصاً أن بعض النساء يحضرن للمجالس فقط لأجل التدخين ؟ وإذا افترضنا أن الأموال زادت ، هل تصرف في مساعدة المحتاجين ، أم أنها مقصورة على صرف المآتم ؟ إذا تعارف في بلد صرف المال في مثل هذه الأمور فلا بأس بصرف بعض المال في شرائه ، وأما ما يزيد من المال فيصرف في الجهة التي دفع المال لأجل الصرف فيها وإن كان في مناسبة أخرى مماثلة . فإن لم يعين الصرف في هذه السنة يحفظ للعام القادم ، وإلّا صرف في مأتم آخر ولو في بلد آخر ، واللَّه العالم .